• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بما أنفقه من إصلاحات على أساس الإثراء بلا سبب دون حاجة إلى إعذاره

للمستأجر حقّ مطالبة المؤجر بقيمة الإصلاحات التي أنفقها على العين المؤجرة استناداً إلى الإثراء بلا سبب، دون اشتراط إعذار المؤجر قبل القيام بالإصلاح أو قبل المطالبة بها.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر ، دون أن يعذر المؤجر ، المطالبة بما أنفقه اصلاحات على قاعدة الإثراء بلا سبب .