للمستأجر حقّ مطالبة المؤجر بقيمة الإصلاحات التي أنفقها على العين المؤجرة استناداً إلى الإثراء بلا سبب، دون اشتراط إعذار المؤجر قبل القيام بالإصلاح أو قبل المطالبة بها.
يجوز للمستأجر ، دون أن يعذر المؤجر ، المطالبة بما أنفقه اصلاحات على قاعدة الإثراء بلا سبب .