الهيئة التحكيمية الزراعية لا تملك، عند ثبوت عيبٍ في الملكية لمخالفة القانون، أن تفصل في صحة هذه الملكية أو أن ترتّب عليها آثاراً قضائية، ومنها الحكم بمنفعة الأرض استناداً إلى التسجيل وحده.
اذا تأكد للمجلس التحكيمي أن الملكية معيبة بمخالفة القانون فان قناعته هذه لا تجعله يتصدى لبحثها لعدم الاختصاص ولا يستطيع ان يعمل آثار هذه الملكية من حيث القضاء بمنفعة الارض لمن له التسجيل .