• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس التحكيم الزراعي يقتصر اختصاصه على ما يدخل في ولايته ولا يترتب على قناعته ببطلان الملكية بحث آثارها أو القضاء بمنفعة الأرض استناداً إلى التسجيل

الهيئة التحكيمية الزراعية لا تملك، عند ثبوت عيبٍ في الملكية لمخالفة القانون، أن تفصل في صحة هذه الملكية أو أن ترتّب عليها آثاراً قضائية، ومنها الحكم بمنفعة الأرض استناداً إلى التسجيل وحده.

نص الاجتهاد

اذا تأكد للمجلس التحكيمي أن الملكية معيبة بمخالفة القانون فان قناعته هذه لا تجعله يتصدى لبحثها لعدم الاختصاص ولا يستطيع ان يعمل آثار هذه الملكية من حيث القضاء بمنفعة الارض لمن له التسجيل .