• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تحص القرار الإداري بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية من تاريخ العلم اليقيني لم يعد يمكن الغاؤه

اذا تحص القرار الإداري بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية من تاريخ العلم اليقيني لم يعد يمكن الغاؤه ، ولو ان مفاعيله الجزائية زالت بالعفو الصادر عن الموظفين الذي تركوا وظائفهم واعتبروا بحكم المستقلين ثم سمح لهم بالرجوع ، ولا تدخل مدة الغياب في حساب الترفيه والتقاعد .

نص الاجتهاد

اذا تحص القرار الإداري بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية من تاريخ العلم اليقيني لم يعد يمكن الغاؤه ، ولو ان مفاعيله الجزائية زالت بالعفو الصادر عن الموظفين الذي تركوا وظائفهم واعتبروا بحكم المستقلين ثم سمح لهم بالرجوع ، ولا تدخل مدة الغياب في حساب الترفيه والتقاعد .