اذا تحص القرار الإداري بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية من تاريخ العلم اليقيني لم يعد يمكن الغاؤه ، ولو ان مفاعيله الجزائية زالت بالعفو الصادر عن الموظفين الذي تركوا وظائفهم واعتبروا بحكم المستقلين ثم سمح لهم بالرجوع ، ولا تدخل مدة الغياب في حساب الترفيه والتقاعد .
اذا تحص القرار الإداري بعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية من تاريخ العلم اليقيني لم يعد يمكن الغاؤه ، ولو ان مفاعيله الجزائية زالت بالعفو الصادر عن الموظفين الذي تركوا وظائفهم واعتبروا بحكم المستقلين ثم سمح لهم بالرجوع ، ولا تدخل مدة الغياب في حساب الترفيه والتقاعد .