• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصبت الإجارة على الآلات وكانت المنشأة معدة لخدمتها فلا تعد العقار المخصص لخدمتها عقاراً بالتخصيص ولا تخضع أحكامها للتخمين

لا تُعدّ العين عقاراً بالتخصيص ولا تخضع لقواعد التخمين إذا كانت الآلات هي المقصودة بالعقد وكان العقار مخصصاً لخدمتها تبعاً لها.

نص الاجتهاد

اذا كانت الآلات هي المقصودة بالعقد والعقار مخصصا لخدمتها فلا تكون عقارا بالتخصيص ولا تسري عليها قواعد التخمين .