لا تُعدّ العين عقاراً بالتخصيص ولا تخضع لقواعد التخمين إذا كانت الآلات هي المقصودة بالعقد وكان العقار مخصصاً لخدمتها تبعاً لها.
اذا كانت الآلات هي المقصودة بالعقد والعقار مخصصا لخدمتها فلا تكون عقارا بالتخصيص ولا تسري عليها قواعد التخمين .