لا يُعتدّ بالتملك الثابت لدى كاتب العدل، إذا كان غير قابل للتسجيل بسبب مانع قانوني متعلق بالعقار، كوقوعه في منطقة تجميل، كسبب يجيز التخلية.
اذا كان التملك لدى كاتب العدل ولا يمكن ان يسجل لان المأجور واقع في منطقة تجميل فلا يعتبر هذا تملكا يجيز التخلية .