• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التملك غير القابل للتسجيل بسبب وقوع المأجور في منطقة التجميل لا يجيز طلب التخلية

لا يُعتدّ بالتملك الثابت لدى كاتب العدل، إذا كان غير قابل للتسجيل بسبب مانع قانوني متعلق بالعقار، كوقوعه في منطقة تجميل، كسبب يجيز التخلية.

نص الاجتهاد

اذا كان التملك لدى كاتب العدل ولا يمكن ان يسجل لان المأجور واقع في منطقة تجميل فلا يعتبر هذا تملكا يجيز التخلية .