عند وجود اختلاف جوهري وكبير في تقدير الخبراء، لا يجوز ترجيح أحد التقديرين دون سماع إيضاح جميع الخبراء، بل يجب استدعاؤهم جميعاً لمناقشة أسباب التباين قبل الفصل في النزاع.
اذا كان الاختلاف في التقدير كبيرا بين أكثرية الخبراء والخبير المخالف وجبت دعوتهم جميعاً للإيضاح قبل الحكم .