• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند التباين الكبير بين تقدير أكثرية الخبراء وتقدير الخبير المخالف يتعين سماعهم جميعاً للإيضاح قبل الفصل في الدعوى

عند وجود اختلاف جوهري وكبير في تقدير الخبراء، لا يجوز ترجيح أحد التقديرين دون سماع إيضاح جميع الخبراء، بل يجب استدعاؤهم جميعاً لمناقشة أسباب التباين قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

اذا كان الاختلاف في التقدير كبيرا بين أكثرية الخبراء والخبير المخالف وجبت دعوتهم جميعاً للإيضاح قبل الحكم .