• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التنازل عن غرفة بالبينة الشخصية لكونه واقعة مادية

إذا كان التنازل المدّعى به واقعةً ماديةً، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز أثبات التنازل عن غرفة بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية .