إذا كان التنازل المدّعى به واقعةً ماديةً، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
يجوز أثبات التنازل عن غرفة بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية .