• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص وزير الشؤون البلدية والإسكان وحده بإسباغ صفة النفع العام على العقار وإخراج النزاع من اختصاص القضاء العادي إلى القضاء الإداري

الجهة الإدارية المختصة وحدها هي التي تملك منح العقار صفة النفع العام المؤدية إلى إخراجه من أحكام قانون الإيجار، ويكون الفصل في المنازعة حول هذا الإجراء من اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

وزير الشؤون البلدية ( الاسكان )وحده المختص باسباغ صفة النفع العام على عقار بما يخرجه من قانون الايجار والمنازعة حول ذلك من اختصاص القضاء الإداري