الجهة الإدارية المختصة وحدها هي التي تملك منح العقار صفة النفع العام المؤدية إلى إخراجه من أحكام قانون الإيجار، ويكون الفصل في المنازعة حول هذا الإجراء من اختصاص القضاء الإداري.
وزير الشؤون البلدية ( الاسكان )وحده المختص باسباغ صفة النفع العام على عقار بما يخرجه من قانون الايجار والمنازعة حول ذلك من اختصاص القضاء الإداري