الطعن في صحة قرار الدائرة الاجتماعية بالمصادرة يدخل في اختصاص القضاء الإداري دون غيره، ولا ينعقد للقضاء العادي نظر مشروعيته.
المناقشة في صحة قرار الدائرة الاجتماعية بالمصادرة من اختصاص القضاء الإداري .