• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة صحة قرار الدائرة الاجتماعية بالمصادرة من اختصاص القضاء الإداري

الطعن في صحة قرار الدائرة الاجتماعية بالمصادرة يدخل في اختصاص القضاء الإداري دون غيره، ولا ينعقد للقضاء العادي نظر مشروعيته.

نص الاجتهاد

المناقشة في صحة قرار الدائرة الاجتماعية بالمصادرة من اختصاص القضاء الإداري .