• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد بيع الفروغ والواجهة والرفوف وحده بيعاً للمتجر إذا خلا من البضاعة

لا يتحقق بيع المتجر إذا اقتصر البيع على بعض عناصره المادية الثانوية كالفروغ والواجهة والرفوف، وخلا من البضاعة التي تُعدّ من مقوماته الأساسية.

نص الاجتهاد

اذا اقتصر البيع على الفروغ والواجهة والرفوف لم يعتبر بيع متجر لخلوه من البضاعة