• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وضوح وقائع المقاصة القضائية من مسائل قاضي الموضوع

إن مدى وضوح وقائع طلب المقاصة القضائية وتحديدها بما يسمح بالفصل فيها يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، فإن لم تتضح له جاز أن يترك لصاحبها حق المطالبة بها بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ان تقدير ما اذا كانت الوقائع لطلب المقاصة واضحة ام لا يعود لقاضي الموضوع . المناقشة: اسباب التمييز الاصلي : 1. تقدمت بدعواي المتقابلة في اول جلسة من جلسات المحاكمة وقرر القاضي السير بها فرجوعه عن قراره في غير محله القانوني 2. وقبول القاضي دعوى المقابلة من جهة الاصلاحات وثمن البضاعة وردها بثمن سندي البنك العقاري مخالف للقانون مع انه كان بحث في موضوع السندين ورد الدفع المتعلق بالتقادم. 3. والمميز عليه يعترف بتصرفه ببيع السندين المرتهنين لديه مع القانون يمنع الدائن من تملك المرهون ويجعل مثل هذا الاتفاق باطلا اسباب التمييز التبعي : ان ذهاب القاضي يجعل تخفيض بدل الايجار ثلاثين بالمائة مستمر حتى تاريخ اقامة الدعوى في غير محله لان القانون رقم ٤٦٤ ينتهي مفعوله بنهاية عام ١٩٤٩ وبانتهائه يعود الحكم لما جرى عليه الاتفاق بين الطرفين . ومن ثم لم يحكم القاضي بأتعاب المحاماة فعن اسباب التمييز الاصلي : من حيث انه وان تكن المادة ١٥٩ من قانون اصول المحاكمات منحت المدعى عليه حق طلب المقاصة القضائية الا ان تقدير ما اذا كانت الوقائع البعض طلبات المقاصة واضحة ام لا من الأمور التي يعود تقديرها لقضاة الموضوع . ومن حيث ان الادعاء بقيمة سندي البنك العقاري والربح الناتج عنهما والبالغ ذلك بحسب ادعاء المدعى عليه المميز خمسة آلاف ليرة سورية لا يكفي لمعرفة كنه هذا الادعاء والفصل فيه ، وقد احسن القاضي بتركه للمدعى عليه حق الادعاء بذلك بدعوى مستقلة . وعليه تكون اسباب التمييز الاصلي غير واردة على الحكم المميز . في اسباب التمييز التبعي : من حيث ان الآثار التي انتجها تطبيق أحكام القانون رقم ٤٦٤ لا تزول بانتهاء مدته ، فالتخفيض الذي اكتسبه المستأجر بحكم هذا القانون يبقى حكمه باقيا الى ان يعدل بحكم قضائي نتيجة ادعاء المستأجر او المؤجر تطبيقا لحكم القانون ٦٣ فعدم ادعاء احدهما الغبن يبقى بدل الايجار المنصوص عنه بالعقد بعد تنزيل ثلاثين بالمائة من اصله هو الساري المفعول بين المؤجر والمستأجر وعليه يكون هذا السبب جديرا بالرد ومن حيث ان وكيل المدعي المميز تمييزا تبعيا طلب الحكم بأتعاب المحاماة ولم يبت القاضي في حكمه بهذا الطلب ولم يبحث به لا سلبا ولا ايجابا ، ان المادة ۲۰۹ من قانون اصول المحاكمات اوجبت الحكم مع بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها مع حقها بالتقدير الذي نصت عنه المادة ۲۱۱ منه ، اصبح ما جاء بالتمييز التبعي من هذه الجهة واردا قانونا ووجب نقض الحكم من هذه الجهة فقط. لذلك استنادا لما ذكر تقرر بإجماع الآراء . 1. رد اسباب التمييز الاصلي ورد اسباب التمييز التبعي الا ما تعلق منها بأتعاب المحاماة 2. تصديق الحكم المميز بحق المميز الاصلي . 3. نقض الحكم المميز من ناحية عدم بحث طلب الحكم بأتعاب المحاماة لمصلحة المميز تمييزا تبعيا