تلتزم مؤسسة الإسكان بنفقات المرافق العامة للمناطق السكنية التي تقيمها استناداً إلى حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري ذي الرقم 683 المؤرخ في 10/6/1961 فإن تم تكليف البلديات بإنشاء تلك المرافق أو إنابتها للإشراف على إنشائها وجب على المؤسة أداء النفقات الفعلية اليت تتكبدها هذه البلديات.
تلتزم مؤسسة الإسكان بنفقات المرافق العامة للمناطق السكنية التي تقيمها استناداً إلى حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري ذي الرقم 683 المؤرخ في 10/6/1961 فإن تم تكليف البلديات بإنشاء تلك المرافق أو إنابتها للإشراف على إنشائها وجب على المؤسة أداء النفقات الفعلية اليت تتكبدها هذه البلديات.