إذا كان النص القانوني يقرر حكماً عاماً في التخارج بين الورثة، فإنه يُطبَّق على العقارات الأميرية متى كانت هذه العقارات داخلةً في الميراث، ولا يَحول اختلاف نظام الإرث بين الملكي والأميري دون ذلك.
أن ما ورد في المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية يعتبر مبدءاً عاماً يطبق على التخارج الوارد بالنسبة للعقارات الأميرية ما دام تخارج الورثة يمكن أن يشمل كلا النوعين من العقارات باعتبارها من الميراث المناقشة: إلى المديرية العامة للمصالح العقارية:جواباً عن كتابكم رقم 4125 / ت ع 3 تاريخ 28 / 5 / 1974.وإن كان القانون قد فرق بين العقارات الملك والعقارات الأميرية من حيث أن الأولى يتبع في شأنها قواعد حصر الإرث الشرعي المنصوص عنها في قانون الأحوال الشخصية والثانية تسع فيها قواعد حصر الإرث ت القانوني المنصوص عليها في قانون انتقال الأموال الأميرية وما يستتبع ذلك من اختلاف في توزيع السهام الارثية التي يرتبها كل من نوعي الإرث الشرعي والقانوني إلا أننا نرى أن ما ورد في المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية يعتبر مبدءاً عاماً يطبق على التخارج الوارد بالنسبة للعقارات الأميرية ما دام تخارج الورثة يمكن أن يشمل كلا النوعين من العقارات باعتبارها من الميراث.وزير العدل