لا يُفسخ عقد الزراعة أو الاستغلال بكامله بسبب ترك جزء من الأرض بلا زراعة إذا كانت المساحة المتروكة دون أربعين بالمائة من المجموع، وإنما يقتصر الفسخ على الجزء المتروك الزائد عن حاجة المزارع، ويجوز تنظيم هذا الجزء بما يحقق مصلحة الإنتاج.
اذا لم تبلغ مساحة القسم المتروك بلا زراعة الاربعين بالمائة لم يفسخ العقد بكاملة وانما يمكن فسخه عن الجزء المتروك وحده لزيادته عن حاجة المزارع كما يمكن تجميع القسم المفسوخ في جهة واحدة حرصا على مصلحة الانتاج القومي .