الالتزام بتأمين المسكن للعمال الزراعيين يختلف باختلاف مصدره؛ فإن كان قانونياً امتدّ إلى توفير المسكن الملائم بصورة مستمرة، وإن كان عقدياً انحصر في المسكن المتفق عليه ابتداءً مع اشتراط صلاحيته صحياً وأخلاقياً، دون إلزام بمساكن إضافية إلا بنص.
الحق في المسكن بالنسبة للعمال الزراعيين إذا كان مصدره القانون فإنه يترتب على صاحب العمل توفير المسكن الملائم للعمال الزراعيين بشكل مضطرد مع نمو أسرهم أما إذا مصدره العقد فإن المسكن المقدم عند انعقاد العقد هو المعتبر شريطة توفر المواصفات الصحية والأخلاقية اللازمة ولا يلزم صاحب العمل بتقديم المساكن الإضافية. وأما بالنسبة للمزارعين فإن الحق في المسكن يكون دائماً مصدره العقد