• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المسكن للعمال الزراعيين يتحدد بمصدره القانوني أو العقدي، ولا يلتزم صاحب العمل بتأمين مساكن إضافية إلا إذا كان الالتزام ناشئاً عن القانون

الالتزام بتأمين المسكن للعمال الزراعيين يختلف باختلاف مصدره؛ فإن كان قانونياً امتدّ إلى توفير المسكن الملائم بصورة مستمرة، وإن كان عقدياً انحصر في المسكن المتفق عليه ابتداءً مع اشتراط صلاحيته صحياً وأخلاقياً، دون إلزام بمساكن إضافية إلا بنص.

نص الاجتهاد

الحق في المسكن بالنسبة للعمال الزراعيين إذا كان مصدره القانون فإنه يترتب على صاحب العمل توفير المسكن الملائم للعمال الزراعيين بشكل مضطرد مع نمو أسرهم أما إذا مصدره العقد فإن المسكن المقدم عند انعقاد العقد هو المعتبر شريطة توفر المواصفات الصحية والأخلاقية اللازمة ولا يلزم صاحب العمل بتقديم المساكن الإضافية. وأما بالنسبة للمزارعين فإن الحق في المسكن يكون دائماً مصدره العقد