اشتراط المعاملة بالمثل لقبول إرث الأجنبي، مع خضوع مقدار الحصة الإرثية لقانون مورثه وقت الموت.
لا يمنح الأجنبي حق الارث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين المناقشة: إن القواعد القانونية المعمول بها في سورية تجيز توريث الأجنبي إذا كانت قوانينه تسمح بمثل ذلك بالنسبة للسوري. وهذا ما نصت عليه المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية في الفقرة/ج/حيث قالت:لا يمنح الأجنبي حق الارث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.أما فيما يتعلق بمقدار الفريضة الارثية فإن قانون المؤرث هو الذي يطبق في هذا الشأن تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون المدني التي تنص على أنه: يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.