تتحدد شروط الفسخ تبعاً لشخص المستفيد من الاستثمار: فإن كان الاستثمار سيباشره طالب الفسخ مع أولاده وجب انطباق شروط الإقامة والانحصار بالزراعة عليهم جميعاً، وإن كان سيباشره ولدٌ واحد فقط كفت توافر الشروط فيه وحده.
اذا كان من يطلب الفسخ يطلبه الاستثمار بنفسه مع أولاده وجب ان تتوفر فيهم جميعا شروط الإقامة وانحصار الفعالية بالزراعة ، اما بالزراعة ، اما اذا طلبه ليستثمره احد أولاده وجب ان تتوفر هذه الشروط في الولد وحده .