إذا أُسند استثمار الأرض الزراعية إلى أحد الأبناء، فلا ينهض سبب الفسخ إلا بتوافر الشروط التي يشترطها القانون في المستأجر/الأصيل، ومنها الإقامة وحصر الفعالية. وإذا كان الاستثمار مشتركاً بين أفراد العائلة، وجب أن يكون الاستثمار فعلياً ومشتركاً من الجميع مع توافر الإقامة في المنطقة الإدارية التابعة للأر...
في حالة عهدة صاحب العمل الزراعي لأحد أبنائه باستثمار الأرض وطلب الفسخ لهذا السبب يشترط أن تتوفر في هذا الابن، الشروط التي يجب تحققها بالأصيل من إقامة، وحصر الفعالية والخ. أما في حالة الاشتراك مع أحد أفراد العائلة بالاستثمار يشترط أن يقوم جميع أفراد العائلة بصورة مشتركة باستثمار الأرض وأن تتوفر الإقامة في المنطقة الإدارية التابعة لها الأرض وبالتالي فإن الحالتين مشمولة بالمادة 173 زراعية