تتعلق الحجية المطلقة بالقرارات الصادرة في منازعات قانونية ثابتة، ولا تمتد إلى القرارات الصادرة في منازعات اقتصادية متغيرة بطبيعتها، والتي يجوز تعديلها عند تغير ظروفها.
القرارات ذات الحجية المطلقة هي الصادرة في المنازعات القانونية لا في المنازعات الاقتصادية التي يجوز طلب تعديلها بتغير ظروفها كحكم النفقة او الحكم بتحديد الاجر .