• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الحجية المطلقة الأحكام الصادرة في المنازعات القانونية دون القرارات القابلة للتعديل بتغير الظروف في المنازعات الاقتصادية

تتعلق الحجية المطلقة بالقرارات الصادرة في منازعات قانونية ثابتة، ولا تمتد إلى القرارات الصادرة في منازعات اقتصادية متغيرة بطبيعتها، والتي يجوز تعديلها عند تغير ظروفها.

نص الاجتهاد

القرارات ذات الحجية المطلقة هي الصادرة في المنازعات القانونية لا في المنازعات الاقتصادية التي يجوز طلب تعديلها بتغير ظروفها كحكم النفقة او الحكم بتحديد الاجر .