الامتياز المقرر للحقوق العمالية لا يعلو على ديون الخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي، وإنما يُستوفى بعدهما عند التزاحم على المال المدين.
الحقوق العمالية وإن كان لها صفة الامتياز على باقي الديون إلا أنها تستوفى بعد الديون المستحقة للخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي