• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى الحقوق العمالية الممتازة بعد ديون الخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي

الامتياز المقرر للحقوق العمالية لا يعلو على ديون الخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي، وإنما يُستوفى بعدهما عند التزاحم على المال المدين.

نص الاجتهاد

الحقوق العمالية وإن كان لها صفة الامتياز على باقي الديون إلا أنها تستوفى بعد الديون المستحقة للخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي