لا يُشترط أن يصرّح الخبراء تفصيلاً بمساحة العقار في تقريرهم متى دلّ التقرير على أنهم اعتبروها في التقدير، ويجوز للقاضي أن يعتمد هذا التقرير بسلطته التقديرية.
يكفي ان يذكر الخبراء انهم راعوا في تقديرهم مساحة العقار دون ان يذكروها ليأخذ القاضي به بسلطته التقديرية .