• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الأخذ بتقدير الخبراء لمساحة العقار متى تبيّن أنه روعيت في تقديرهم ولو لم يصرحوا بها

لا يُشترط أن يصرّح الخبراء تفصيلاً بمساحة العقار في تقريرهم متى دلّ التقرير على أنهم اعتبروها في التقدير، ويجوز للقاضي أن يعتمد هذا التقرير بسلطته التقديرية.

نص الاجتهاد

يكفي ان يذكر الخبراء انهم راعوا في تقديرهم مساحة العقار دون ان يذكروها ليأخذ القاضي به بسلطته التقديرية .