• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى عمل مماثل وزيادة ساعات عمله ضمن الحدود القانونية ما لم يمنع العقد ذلك

الأصل أن لصاحب العمل سلطة تنظيم العمل، بما في ذلك نقل العامل إلى عمل مماثل وزيادة ساعات عمله ضمن الحد القانوني، إلا إذا تضمّن العقد قيداً يمنع ذلك أو يحدّه.

نص الاجتهاد

من حق صاحب العمل نقل العامل الى عمر اخر مماثل وزيادة ساعات العمل حتى الحد المعين في القانون مالم تقض شروط العقد بخلاف ذلك .