الأصل أن لصاحب العمل سلطة تنظيم العمل، بما في ذلك نقل العامل إلى عمل مماثل وزيادة ساعات عمله ضمن الحد القانوني، إلا إذا تضمّن العقد قيداً يمنع ذلك أو يحدّه.
من حق صاحب العمل نقل العامل الى عمر اخر مماثل وزيادة ساعات العمل حتى الحد المعين في القانون مالم تقض شروط العقد بخلاف ذلك .