• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مساواة المستخدم في الراتب مع العاملين في المؤسسات العامة والظروف المماثلة تحقيقاً لمقتضيات العدالة

إذا تماثلت طبيعة العمل والظروف بين المستخدم وبين مستخدمين آخرين في المؤسسات العامة أو عاملين مماثلين، وجب تحقيق المساواة في الراتب وفقاً لمقتضيات العدالة.

نص الاجتهاد

تقضي قواعد العدالة بمساواة المستخدم من حيث الراتب مع مجموعة المتسخدمين في المؤسسات العامة والعاملين في ظروف مماثلة .