إذا تماثلت طبيعة العمل والظروف بين المستخدم وبين مستخدمين آخرين في المؤسسات العامة أو عاملين مماثلين، وجب تحقيق المساواة في الراتب وفقاً لمقتضيات العدالة.
تقضي قواعد العدالة بمساواة المستخدم من حيث الراتب مع مجموعة المتسخدمين في المؤسسات العامة والعاملين في ظروف مماثلة .