• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجور من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما دونه، ويستفيد العامل من شروط المنشأة الأفضـل

لا يجوز للعقد أو لنظام العمل أن ينزل بأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، لأن هذا الحد من النظام العام. وإذا تضمّن نظام المنشأة مزايا أو شروطاً أفضل للعامل، وجب تطبيق الأصلح للعامل.

نص الاجتهاد

ان الحد الأدنى للأجور هو من النظام العام ومفروض بقوة القانون لايجوز الاتفاق على ما دونه وهو حق للعامل الذي له ان يستفيد أيضا من نظام المنشأة اذا كانت شروطه افضل .