لا يجوز للعقد أو لنظام العمل أن ينزل بأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، لأن هذا الحد من النظام العام. وإذا تضمّن نظام المنشأة مزايا أو شروطاً أفضل للعامل، وجب تطبيق الأصلح للعامل.
ان الحد الأدنى للأجور هو من النظام العام ومفروض بقوة القانون لايجوز الاتفاق على ما دونه وهو حق للعامل الذي له ان يستفيد أيضا من نظام المنشأة اذا كانت شروطه افضل .