الأصل جواز تعديل ساعات العمل من قبل صاحب العمل ضمن الحد القانوني الأعلى، ما لم يتقيد بعقدٍ أو شرطٍ يمنع ذلك، ولا يُحتج بالحق المكتسب للمطالبة بساعات العمل السابقة عند النقل إلى وظيفة أخرى مختلفة.
لصاحب العمل زيادة ساعات العمل حتى الحد الاقصى المحدد في القانون ما لم تتضمن شروط العقد خلاف ذلك وليس للعامل المنقول الى عمل بائع ان يتذرع بالحق المكتسب ويطلب اعتبار ساعات عمله ثمانية وهو في عمله الجديد .