• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجور حكمٌ آمِرٌ من النظام العام، يَسري على عمال القطاع العام الخاضعين لقانون العمل أينما وُجدوا

الحد الأدنى للأجور حكمٌ آمِرٌ من النظام العام، يَسري على عمال القطاع العام الخاضعين لقانون العمل أينما وُجدوا، ولا يُستثنى إلا بنصٍّ تشريعيٍّ خاصٍّ ينظّم الأجر تنظيماً مغايراً.

نص الاجتهاد

أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون العمل في مختلف أمكنة استخدامهم إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً المناقشة: من حيث أن الحد الأدنى للأجور هو من النظام العام ومفروض بقوة القانون ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان. وإن المدعي يستفيد منه ومن نظام المنشأة أيهما أفضل كما درج عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراراتها العديدة (منها القرار رقم 851 تاريخ 24/7/1974 – القانون ) كما أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون العمل في مختلف أمكنة استخدامهم إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً وهذا مالم يتوفر في هذه القضية كما هو اجتهاد هذه المحكمة وكما أفتت به الجمعية العمومية لمجلس الدولة برقم 86 تاريخ 11/10/1970. أما القول بأن نظام العاملين بالمصرف صدر عن وزير الاقتصاد وبتفويض من المشرع فإن ذلك لا يعفي المؤسسة المذكورة من التقيد بالحدود الدنيا للأجور المفروض بقوة القانون كما مر لأنها من النظام العام هذا بالإضافة إلى أن المرسوم التشريعي لا يرقى إلى مرتبة القانون الذي أضفى حمايته على العامل من تعسف صاحب العمل بالنسبة للحد الأدنى للأجور سواء أكان صاحب العمل من قطاع عام أو خاص.ومن حيث أن المحكمة لم تقض إلا بالحقوق التي لم تتلاش بالتقادم الخمسي. ومن حيث أن القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه موافقاً للأصول والقانون يتعين معه رفض الطعن.