• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تطبيق نظرية التعسف باستعمال الحق بحث الضرر وفق معيار موضوعي يميز بين المضار المكفولة وغير المكفولة ويجيز وقف الضرر والتعويض النقدي عنه

لا تقوم مسؤولية التعسف في استعمال الحق إلا إذا ثبت الضرر على أساس معيار موضوعي يميز بين المضرّة المشروعة والمضرّة غير المشروعة، وعندها يكون الجزاء وقف الضرر والتعويض النقدي عنه.

نص الاجتهاد

يجب في تطبيق نظرية التعسف باستعمال الحق البحث في الضرر ومعياره الموضوعي الذي يفرق بين المضار المكفولة والأخرى غير المكفولة ووقف الضرر والتعويض عنه نقدا .