لا تقوم مسؤولية التعسف في استعمال الحق إلا إذا ثبت الضرر على أساس معيار موضوعي يميز بين المضرّة المشروعة والمضرّة غير المشروعة، وعندها يكون الجزاء وقف الضرر والتعويض النقدي عنه.
يجب في تطبيق نظرية التعسف باستعمال الحق البحث في الضرر ومعياره الموضوعي الذي يفرق بين المضار المكفولة والأخرى غير المكفولة ووقف الضرر والتعويض عنه نقدا .