• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التسليم مشروطا بفتح اعتماد مستندي فلا يحق مطالبة المتعاقد بالتنفيذ أو بالتعويض ما دام الطارئ الخارج عن إرادته حال دون الشحن

الالتزام المشروط بفتح اعتماد مستندي لا يُستحق تنفيذه قبل تحقق شرطه، فإذا حال سببٌ طارئ أو قوة قاهرة دون الشحن أو التسليم بغير يدٍ للملتزم، انتفى موجب إلزامه بالتنفيذ أو بالتعويض عن العطل والضرر.

نص الاجتهاد

لا يجبر الفريق المتعاقد على التسليم اذا لم يكن الاعتماد مفتوحا اذا كان التسليم يشترط فيه فتح الاعتماد ان ظهور سبب طارئ اضطراري حال دون تنفيذ الالتزام من غير ان يكون للمتلزم يد فيه يمنع المتعاقد الاخر من المطالبة بأي عطل وضرر المناقشة: بتاريخ ۱۹ آب ١٩٤٢ ادعى الاستاذ ميشيل بالوكالة عن الشركة المغفلة (ز.) الاميركية الجنسية التي مركزها في مدينة نيويورك ، والممثلة بشخص وكيليها في حلب السيدين بولس ، وموسيس لدى المحكمة البدائية المختلطة في حلب بصفتها التجارية قائلا ان المدعى عليه السيد كان بموجب اتفاق شفهي ثبت في حلب كتابه المرسل بتاريخ ١٩ ايلول ١٩٤٠ الى شركة (ز ٠٠) ببيع مائة طن من الفستق العنتابي المقشور ، وعشرين طنا من قلب الفستق المغلوس وخمسة اطنان من قلب الفستق الاحمر ، وارسل بالتاريخ نفسه الوكيلان عقاد وبصمجيان المذكوران كتابا الى المدعى عليه ثبتا فيه مشتراهما كميات الفستق المذكورة ببعض شروط اتفق عليها الطرفان شفهيا وفي عدادها ان يكون دفع قيمة الاموال كلها بموجب وزن ( البصرة ) عند الشحن . هذا وانه بتاريخ ٢ تشرين الثاني ١٩٤٠ ارسل الوكيلان المذكوران عن شركة (ز.) الى المدعى عليه كتابا يثبتان فيه مشترى مائتين وخمسين الفستق التركي المقشور ذي قشرة واحدة بيضاء خال من الاجرام ومن الفارغ ومن الدود والعفن بسعر الطن الواحد ثلاثمائة وخمسة وسبعين دولارا اميركيا ، على ان يتم التسليم على ظهر باخرة اميركية في ميناء البصرة أو على غيرها من البواخر بشرط الحصول على موافقة شركة (ز ٠٠) خطيا على ذلك قبل الشحن ، وعلى ان تكون المعاينة في حلب ان مرت البضاعة فيها والا ففى تركيا قبل الشحن من قبل من تعتمده الشركة ، والا ففي العراق ويكون الوزن اما في بغداد او في البصرة قبل الشحن بحضور ممثلي الشركة ، أو من يعتمدانه ويتم الدفع بموجبه ، وعلى ان يكون الشحن من البصرة ابتداء من كانون الاول ١٩٤٠ ، ويشحن شهريا خمسة وستون طنا، وفى الشهر الاخير يشحن الرصيد وقدره خمسة وخمسون طنا ، ويتم الدفع ن طنا، وتم الدفع بيد من يعتمده الـ ، ويتم الدفع بيد من يعتمده المدعى عليه في العراق لقاء تسليمه بوالص الشحن مع فاتورة تجارية أو قنصلية عند اللزوم ، وقد قبلت الشركة ان يفتح الاعتماد قبل شهر من موعد الشحن ، وقد ثبت المدعى عليه السيد. بدوره هذا البيع بكتابه المرسل الى شركة ( ز ٠٠) المدعية في ٣ تشرين الثاني ١٩٤٠ وقبل بجميع الشروط المذكورة وبغيرها مما لم تذكر الان بل وردت في الكتاب انه السابق المرسل اليه في اليوم نفسه ، نا ثنهم في تاريخ ١٦ آذار ١٩٤٢ ارسل عقاد وبصمجيان المذكوران بوصفهما وكيلين عن شركة ( ز. ) بموجب صك توكيل مؤرخ في ١٤ تشرين الاول ١٩٤١ مصدق من قبل الكاتب بالعدل في مدينة نيويورك انذارا الى المدعى عليه بواسطة الكاتب بالعدل في حلب بينا فيه انه سلم الشركة من كميات الفستق موضوع الصفقة الاولى ، بعد المدة القانونية ، مائة طن من الفستق المقشور ، وخمسة أطنان من قلب الفستق الاحمر والماوردي ، وستة اطنان واربعمائة كيلو غراما من قلب الفستق المغلوس وامتنع بدون حق عن تسليم الباقي ومقداره ثلاثة عشر طنا ، وستمائة كيلو غراما من قلب الفستق المغلوس كما سلمها بعد المدة المعينة ايضا مائة وسبعة وثمانين طنا كمية الفستق موضوع الصفقة الثانية واخطراه بتسليم الباقي من المبيع في غضون شهر من تاريخ الانذار ، وبلزوم دعوتهما الى معاينة البضاعة ووزنها ، سواء في حلب او في عنتاب ، بعد اعلامه بأنهما يقبلان باستلام البضاعة في حلب او في عنتاب وبدفع أثمانها المتفق عليها بعد خصم اجرة ومصروفات الشحن الى البصرة شريطة ان يتم هذا التسليم في برهة عشرة ايام من تاريخ تبلغه هذا الانذار ، واذا امتنع فانهما يضمنانه قيمة البضاعة بسعرها تسليم البصرة يوم الانذار أي بسعر الليبرة الواحدة من قلب الفسق المغلوس ، دولارا اميركيا ، والطن الواحد الفستق الأبيض المقشور ثمانمائة دولار ، وكذلك كل عطل وضرر حدث أو يحدث للشركة من جراء عدم قيامه بالتزاماته نحوها ،غير ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته ، لذلك قدم وكيل الشركة يطلب الحكم بفسخ الصفقتين الآنفتي الذكر فيما يتعلق بكميات الفستق غير المسلمة على تبعة المدعى عليه ، وبالتالي الزامه بان يدفع للشركة مبلغ ) ٤١,٧٣٥ ) دولارا اميركيا او ما يعادله بالعملة السورية عن الفرق الحاصل بين ثمن ثلاثة عشر طنا وستمائة كيلو غرام من قلب الفستق المغلوس الاخضر ، وثلاثة وستين طنا من الفستق الابيض المقشور في الشراء وثمنها في تاريخ الانذار ، وبالزامه بالفائدة والمصروفات واجور المحاماة محتفظا بمطالبة المدعى عليه بكل عطل وضرر ، واثناء المحاكمة اتخذت المحكمة قرارا اعداديا بتاريخ ١٤ آذار ١٩٤٤ يتضمن : تكليف المدعى عليه. ان يثبت ان عدم تنفيذ العقدين المؤرخين في ۱۹ ايلول وفي ٢ تشرين الثاني ١٩٤٠ اللذين أبرمهما الشركة ، كان ناشئا اضطرابات حدثت في العراق ، وعن فقدان بواخر مسافرة الى اميركا ، ٢ جلب البرقيات المدعى تبادلها بين الشركة وممثليها في سوريا بشأن عروض التسليم وفتح الاعتماد المتعلق بالبضائع موضوع العقدين المبحوث عنهما ، وبعد ذلك اجابت مديرية البرق والبريد العامة انه بالنظر الى انقضاء المدة القانونية لحفظ البرقيات يستحيل تلبية طلب المحكمة ولم يستطع المدعى عليه الحصول على المعلومات التي طلبتها منه المحكمة لان الجهة المختصة في العراق لم تشأ اعطاءه اياها بل استحسنت ان تطلب اليها بواسطة المحكمة الاصول، واستمرت المحاكمة بعد ذلك حتى اتخذت المحكمة بتاريخ ١٦ تشرين الاول ١٩٤٧ قرارها التالي : ١ تكليف الاستاذ جنادري لإبراز وكالة قانونية جديدة تخوله حق تمثيل شركة ( ز ٠٠ ) المدعية بعد انقضاء مدة وكالته السابقة المحددة بزمن معين ، ٢ – تكليف الجهة المدعى عليها لإثبات مدعاها بانحلال شركة ( ز (٠٠ ) وعدم خصومة الجهة المدعية لها ، وقد طلب المدعى عليه ان تسطر المحكمة مذكرة على نفقته للسؤال من غرفة تجارة نيويورك عن واقع الشركة المدعية ، ففعلت وتبين من جواب وزارة الخارجية السورية المؤرخ في ٣١ كانون الاول ١٩٤٧ ان المراجع الايجابية في نيويورك اعلمت القنصلية السورية العامة هناك ان شركة (ز.) قد انحلت بتاريخ ١٥ كانون الاول ١٩٤١ ، وان المحكمة العليا في نيويورك اعلمتها في رسالة اخرى ان شركة ز ، اعيد تأسيسها وسجلت لدى المحكمة بتاريخ ٣١ نيسان ١٩٤٣ وهي مؤلفة السيدين جان وفرانك ، وطلب المدعى عليه اثر ذلك رد الدعوى لانتفاء صفة الخصومة عن وكيلي الشركة السيدين بولص وموسيس ، غير ان الاستاذ جنادري تقدم بالوكالة عن السيدين جوزيف و ادكار بوصفهما مستلمي حقوق شركة ز . ( المدعية بالأصل ( وقائمين مقامها فيما يتعلق بهذه الدعوى ، وقال أن الشركة المذكورة عندما باعث اسمها من السيد جان استثنت من ذلك الحقوق موضوع الدعوى الراهنة المقامة على السيد. المدعى عليه ، التي بقيت ملكا لموكليه اللذين انتقلت اليهما حقوقها ، واصبحا قائمين مقامها في مالها من حقوق وما عليها من واجبات فيما يتعلق بالمطالب موضوع الضوء هذه الدعوى وابرز اثباتا لذلك ، شهادة صادرة من الكاتب بالعدل في نيويورك مؤرخة في ٣ آذار ١٩٤٨ مصدقة القنصلية السورية العامة هناك ، كما تقدم الموكلان جوزيف وادوار المذكوران الى المحكمة طالبين اكمال هذه الدعوى من النقطة التي كانت بلغتها والحكم على المدعى عليه حسبما جاء في استدعــــاء الدعوى ، فقررت المحكمة بتاريخ ۲۰ تموز ١٩٤٨ تكليفهما لإبراز صك انحلال الشركة مع الوثائق المثبتة للتفرغ فيما يتعلق بهذه الدعوى ، فلم يستطيعا وطلبا ادخال جان في الدعوى بشخص فيليب مدير محله في حلب لإبراز سند البيع الموجود لديه عملا بالمادة ٢٥ من قانون البينات فعادت المحكمة وقررت بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٨ رد طلبهما وامهالهما امهالا اخيرا لتنفيذ قرارها السابق ، فأبرزا لها حكم المحكمين الصادر بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ١٩٤٤ المصدق من المحكمة العليا نيويورك وفيه أن الشركاء في شركة ز قد تقاسموا موجوداتها ، وان مطلوب الشركة من السيد اصبح من حق السيدين جوزيف و ادکار ، وبعد مرافعات عدة بين الفريقين قررت المحكمة تعيين ثلاثة خبراء من جراء عدم اتفاق الطرفين على انتخابهم فقدموا تقريرهم. المؤرخ في ١٩ شباط ۱۹۵۰ حول الموضوع ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ۲۸ ايلول ۱۹۵۰ : ۱ بإبطال العقدين المؤرخين في ١٩ ايلول ١٩٤٠ و ٢ تشرين الثاني ١٩٤٠ من جهة الكميات غير المسلمة من الفستق فقط ، ٢ – بالزام الجهة المدعى عليها بمبلغ ( ٢٨٤٢٠) ثمانية وعشرين الفا واربعمائة وعشرين ليرة سورية الى الجهة المدعية ، وهو العطل والضرر الحاصل لها من جراء عدم تسليم الجهة المدعى عليها بقية كميات الفستق ، ٣ – بالزام الجهة المدعى عليها بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى الواقع في ۱۷ آب ١٩٤٢ ، ٤ – برد طلب الجهة المدعية بالزيادة التي تطلبها من مبلغ الاضرار الذي قدرته ، ٥ – بالزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة فاستدعى المدعى عليه استئناف هذا القرار وكذلك القرارات الاعدادية الصادرة اثناء المحاكمة بتواريخ ۳۱ تموز ١٩٤٧ و ۲۰ تموز ١٩٤٨ و ٢٨ نيسان ١٩٤٩ وطلب فسخها جميعا والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات واجور المحاماة ، كما استدعى المحكوم لهما بوصفهما خلفي شركة ز . المدعية بالأصل استئنافه ايضا بصورة تبعية قائلين فيما يتعلق بالاستئناف الاصلي ان القرار المؤرخ في ١٤ آذار ١٩٤٤ اصبح مبرما واكتسب قوة القضية المقضية لعدم استئنافه من قبل خصمهما المستأنف الاصلي مطالبين برد استئناف يتعلق بالقرارات الباقية والحكم النهائي وتضمينه الرسوم واجرة المحاماة، وطلبا فيما يتعلق بالاستئناف التبعي ان تحكم المحكمة بإبطال اجراءات خبرة وبتعيين خبراء جدد لإجرائها وفقا للأصول والقانون وبنتيجة المحاكمة وبعد ان تولت محكمة الاستئناف مناقشة اسباب الاستئناف الاصلي والتبعي على الوجه التالي في الخصومة : من حيث ان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ١٩٤٤ تضمن ان افراد شركة ز • تقاسموا موجوداتها وان مطلوبها من السيد اصبح من حق جوزيف وادكار ، وان تصديق كتابة عدل نيويورك المؤرخ في ٣ آذار ١٩٤٨ جاء فيه ايضا ان مطلوب الشركة المذكورة من. أصبح وفقا للوثائق الرسمية المحفوظة لدى كتابة العدل هذه ملكا لجوزيف وادكار . ومن حيث ان الخصومة الواقعة هي بمقتضى هاتين الوثيقتين صحيحة فالاعتراض المتعلق بها مستوجب الرد . في الاساس : من حيث ان جواب القنصل الاميركي في البصرة تضمن ان عملاء الباخرتين اللتين مرتا بميناء البصرة بين ٢١ تموز ١٩٤١ و٧ كانون الاول ١٩٤١ افادوا بان الشحن كان ممكنا فيما لو استحصل من المرجع الرئيسي في نيويورك على اذن خاص . ومن حيث ان المفهوم المخالف لهذا الكتاب يفيد عدم امكان شحن كمية الفستق المتبقية في الباخرتين المذكورتين بدون اذن خاص يستحصل عليه من المرجع الرئيسي في نيويورك ومن حيث انه تبين من الشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك حلب بتاريخ ٣ كانون الثاني ١٩٤٤ تحت رقم ٣ ان البيان المقدم في ٣ ايار ١٩٤١ لتصدير ٣٢ اثنين وثلاثين كيسا تحتوي ٣٢٩٦ ثلاثة آلاف ومائتين وستة وتسعين كيلو غراما من لب الفستق المغلوس الى الولايات المتحدة الاميركية عن طريق بغداد البصرة لعنوان شركة ز . قد الغي وان البضاعة اعيدت الى السيد حسن وكيل. كما وان الشهادة المعطاة من مدير النقل في ميناء البصرة المؤرخة في ٢٣ آذار ١٩٤٣ ايدت دخول ۷۲۳ سبعمائة وثلاثة وعشرين كيسا من الفستق الى مستودع الميناء في ٢١ تموز ١٩٤١ وخروجها بتاريخي ٤ و ٧ كانون الثاني ١٩٤٢ ومن حيث ان من شروط كل من الصفقتين المتعلقتين بالفستق تسليم المبيع على ظهر الباخرة في مرفأ البصرة . ومن حيث أن عقد البيع لا يلقي اية وجيبة على عاتق البائع بوجوب الاستحصال على اذن خاص من المرجع الرئيسي في نيويورك . ومن حيث ان واجب استحصال الاذن يعود على عاتق المشتري لتأمين شحن المبيع في البواخر باعتبار ان عقد البيع اوجب تسليم المبيع على ظهر باخرة اميركية في مرفأ البصرة ولم يوجب على البائع ايجاد باخرة لتأمين شحن الفستق المتفق عليه ومن حيث أنه تبين مما ذكر استحالة الشحن خلال المدة المتفق عليها . ومن حيث ان من شروط عقد البيع ان تفتح الشركة المدعية اعتمادا ماليا بثمن المبيع بشكل يكون لدى المدعى عليه اعتماد بما سيشحنه ومن حيث ان هذا الشرط يوجب على الشركة المدعية ان تبقي الاعتماد المالي مفتوحا الى ان يتم تسليم الفستق المتفق عليه ومن حيث ان الجهة المدعية افادت بواسطة وكيلها في لائحته المؤرخة في ۱۹ ايلول ١٩٤٩ انها فتحت الاعتماد بتاريخ ٨ شباط ١٩٤١ تحت رقم ١٣٣٣٦ لمدة تسعين يوما ثم مددته بتاريخ ٦ ايار ١٩٤١ لتسعين يوما اخرى اغلقته في انقضائها . ومن حيث ان الاعتماد المالي كان مغلقا بتاريخ مطالبة المدعى عليه بتنفيذ احكام عقد البيع بتسليم الكمية المتبقية من الفستق ) ومن حيث ان المدعى عليه لا يجبر على التسليم حسب الشرط المتفق عليه اذا لم يكن الاعتماد مفتوحا ومن حيث ان اخلال الجهة المدعية بالشروط المتفق عليها يمنعها من مطالبة التنفيذ ومن حيث ان ظهور سبب طارئ اضطراري حال دون تنفيذ الالتزام من غير ان يكون للملتزم يد فيه يمنع المتعاقد الآخر من المطالبة بأي عطل وضرر ومن حيث أنه ثبت مما تقدم استحالة الشحن من مرد استحالة الشحن من مرفأ البصرة لعدم وجود بواخر وعدم امكانية الشحن في الباخرتين اللتين مرتا بين تاريخي ۲۱ تموز و ۷ كانون الاول ١٩٤١ بدون اذن خاص من المرجع الرئيسي في نيويورك ومن حيث ان دعوى الشركة المدعية مستوجبة الرد بما تقدم . في الاستئناف التبعي : من حيث ان الاستئناف التبعي يتعلق بخصوص ابطال إجراءات الخبرة وتعيين خبراء جدد لتقدير العطل ومن حيث ان استلزام الدعوى الرد لا يبقى مجالا لبحث هذه الناحية وبناء على ذلك حكمت بتاريخ ١٥ صفر ۱۳۷۲ و ۳ تشرين الثاني ١٩٥٢ ، ١ – قبول الاستئنافين شكلا ، ٢ – فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية ، ٣ – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصروفات . التدقيقات التمييزية : ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 20 حزيران ١٩٥٤ وعلى جميع اوراق هذه الدعوى وبالمداولة اتخذت القرار الآتي : ا – في التمييز الاصلي : من حيث ان الجهة المميزة تطلب في لوائحها نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة ١٨٦ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادتين ۲۳ و ١٥ من ذيله والمادة ٩٠ من قانون البينات من جراء عدم البحث في الدفع المتعلق بأن قرار القرينة البدائي الصادر في ١٤ آذار ١٩٤٤ الذي لم يستأنف قد حاز الدرجة