• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ويجيز إبداء دفوع جديدة ما لم تخالف قاعدة قانونية قررتها المحكمة الناقضة

الأصل أن أثر النقض يترتب عليه طرح الدعوى مجدداً أمام جهة الحكم، بما يسمح بإبداء دفوع جديدة، على أن يظل الالتزام بقاعدة محكمة النقض التي فصلت بها في الحكم الناقض مانعاً من إثارة ما يخالفها.

نص الاجتهاد

نقض الحكم ينشر الدعوى من جديد وتقدم دفوع جديدة الا مايخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض .