الأصل أن أثر النقض يترتب عليه طرح الدعوى مجدداً أمام جهة الحكم، بما يسمح بإبداء دفوع جديدة، على أن يظل الالتزام بقاعدة محكمة النقض التي فصلت بها في الحكم الناقض مانعاً من إثارة ما يخالفها.
نقض الحكم ينشر الدعوى من جديد وتقدم دفوع جديدة الا مايخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض .