• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في التأجير للغير لا ينتقل إلى المستأجر الثانوي

الإذن الممنوح للمستأجر بالتأجير للغير لا يمتدّ تلقائياً إلى المستأجر الثانوي، لأن الحق في التأجير من الباطن حقٌ استثنائي شخصي لا ينتقل إلا بنص أو تفويضٍ واضح.

نص الاجتهاد

إذا أعطى المستأجر حق التأجير للغير لم ينتقل هذا الحق إلى المستأجر الثانوي.