• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الإحالة بما قرره الحكم الناقض، ولا يجوز لها إعادة التصدي للدفوع التي فُصل فيها أو نوقشت أمام محكمة النقض في الحكم الناقض

تلتزم محكمة الإحالة بما قرره الحكم الناقض، ولا يجوز لها إعادة التصدي للدفوع التي فُصل فيها أو نوقشت أمام محكمة النقض في الحكم الناقض، تطبيقاً للمادة 262 من قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف أن تتبع الحكم الناقض عملاً بالمادة 262 من قانون أصول المحاكمات وألا تتصدى لدفوع وقعت تحت تمحيص محكمة النقض في حكمها الناقض المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :وحيث أن الثابت من سندي الأمانة المبرزين بالملف أن مدعي المخاصمة استلم من المدعى عليها بالمخاصمة نهاد مائتي ألف ليرة سورية وتعهد برد المبلغ حين الطلب المبلغ الأول وقدره (100000) بيرة سورية بموجب السند المؤرخ 1994/6/12 والمبلغ الثاني وقدره مئة ألف ليرة سورية بموجب السند الثاني المؤرخ 1994/12/12 وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى إعلان عدم مسؤولية المدعي بالمخاصمة معترة أن الخلاف مدني بين الطرفين. إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار في المرة الأولى واعتبرت أن الفعل من قبيل الاحتيال وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ 165 ألف ليرة سورية وبتعوبض مقداره خمسون ألف ليرة سورية إلا أن محكمة النقض قضت في المرة الأولى بنقض قرار محكمة الاستئناف لأسباب شكلية وهي عدم توقيع غالبية محاضر الجلسات من الهيئة مصدرة القرار فعادت محكمة الاستئناف ووضعت يدها على الدعوى وقضت بتأييد محكمة الدرجة الأولى وحيث أن الهيئة مصدرة الحكم وضعت يدها على الدعوى ثانية وحكمت بنقض قرار محكمة الاستئناف وإلزام المدعي بالمخاصمة بنفع 165 ألف ليرة سورية إلى الطاعنة نهاد قد عللت قرارها بأن المدعى عليه لم ينكر استلامه المبلغ المدعى به من المدعى عليها بالمخاصمة وهو قد حصل على هذا المبلغ بطريق الاحتيال عليها. وحيث أن الثابت من سندي الأمانة المبرزين في الملف والذي لم ينكرها المدعي بالمخاصمة أنه استلم من المدعى عليها نهاد مبلغ مائتي ألف ليرة سورية على سبيل الأمانة وتعهد بتسديد المبلغ لها عند الطلب. وحيث أن محكمة الدرجة الثانية استمعت لأقوال المدعية كشاهدة فأكدت أن المدعى عليه تسلم منها في المرة الأولى مبلغ مئة ألف ليرة سورية على سبيل الأمانة ثم عاد بعد سنة أو سبعة أشهر واستلم منها مبلغ/65/ ألف ليرة سورية وحرر لها بذلك سند أمانة بمبلغ مئة ألف برضائه واختياره. وحيث أن محكمة النقض بقرارها الناقض الأول إنما نقضت قرار محكمة الاستئناف القاضي بالمسائلة لأسباب شكلية وهي عدم توقيع غالبية محاضر الجلسات من الهيئة ولم تتعرض للحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك رغم أن الطاعن المدعي بالمخاصمة أثار بلائحة طعنه عدة دفوع أخرى ومنها أنه بريء من جرم الاحتيال وأركان الجرم غير متوفرة في الدعوى ومع ذلك فإن محكمة النقض لم تتصد لهذه الدفوع ولم تترك في قرارها الناقض الفرصة له لإثارة هذه الدفوع من جديد ولما أعيدت الدعوى لم يدل المذكور بأية دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف وبهذه المثابة فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتبع الحكم الناقض عملاً بالمادة /262/ من قانون أصول المحاكمات وألا تتصدى لدفوع وقعت تحت تمحيص محكمة النقض في حكمها الناقض (اجتهاد محكمة النقض قرار رقم 632 تاريخ 1974/7/27). وحيث أن أخذ الهيئة مصدرة القرار المخاصم بهذه المبادئ القانونية من حيث النتيجة وتطبيقه على واقع النزاع يحقق سلامة حكمها ويجعله بمنأى من أسباب المخاصمة التي رمته بالخطأ المهني الجسيم وهذا يستوجب رفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: رد الدعوى شكلاً.