• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد نظام المؤسسة جزءاً من عقد العمل وتلتزم مزاياه وعطاءاته لمصلحة العامل عند استكمال شروطها وفي مواعيدها المقررة

إذا كان نظام المؤسسة جزءاً من عقد العمل، فإن ما يقرره من مزايا وعطاءات يصبح حقاً مكتسباً للعامل متى توافرت شروطه واستحقاقه، ويلتزم صاحب العمل بصرفه في مواعيده المقررة.

نص الاجتهاد

ان نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وان كل ما يتضمنه نظام المؤسسة من مزايا وعطاءات حق للعامل يجب ان يتقاضاه في مواعيده المقررة بعد توافر الشروط المطلوبة لديه .