إذا كان نظام المؤسسة جزءاً من عقد العمل، فإن ما يقرره من مزايا وعطاءات يصبح حقاً مكتسباً للعامل متى توافرت شروطه واستحقاقه، ويلتزم صاحب العمل بصرفه في مواعيده المقررة.
ان نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وان كل ما يتضمنه نظام المؤسسة من مزايا وعطاءات حق للعامل يجب ان يتقاضاه في مواعيده المقررة بعد توافر الشروط المطلوبة لديه .