• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة العامل للعمل الأعلى بعلم صاحب الصلاحية ورضاه تعد تعديلاً للعقد يوجب أجره وتثبيته

إذا اتفقت إرادة الطرفين على إسناد العمل الأعلى للعامل بعلم ورضا صاحب الصلاحية في التعيين، وكان ذلك مبنياً على صفاتٍ وميزاتٍ اعتبرها صاحب العمل، فإن هذا السلوك يُعدّ تعديلًا ضمنياً للعقد، ويترتب عليه حق العامل في الأجر والتثبيت.

نص الاجتهاد

اذا استبان للمحكمة ان إرادة الطرفين قد التقتا على اعتبار مارسة العامل للعمل الأعلى بعلم ورضا صاحب الصلاحية في التعيين وكان مبنيا على ميزات في العامل وضعها صاحب العمل موضع الاعتبار اضحى ذلك بمثابة تعديل للعقد واستحق العامل تبعا له الاجر والتثبيت .