العقد يمكن أن يُعدَّل باتفاقٍ ضمني يُستدلّ عليه من تنفيذ الطرفين له، فإذا دلت ظروف العمل على قبول صاحب الصلاحية ممارسة العامل للعمل الأعلى بعلمه ورضاه، عُدّ ذلك تعديلًا للعقد.
اذا استبان للمحكمة ان أرادة الطرفين التقت على اعتبار ممارسة العامل للعمل الأعلى بعلم ورضا صاحب الصلاحية في التعيين ، كان ذلك بمثابة تعديل للعقد ، وارادة الفريقين تتضح من الطريق التي نفذا بها العقد .