التفريق قبل الدخول والخلوة إذا كان بسبب من الزوجة يُفَوِّت عليها المهر، ويُقدَّم في ذلك النص الخاص المنظِّم للحالة على أي استنادٍ عامٍ آخر.
التفريق قبل الدخول والخلوة بسبب من المرأة يفوت عليها المهر وفق المادة 59 احوال التي لا ينقض بالمادة 112 .