إذا نصّت الاتفاقية صراحةً على مسؤولية الناقل عن البضاعة المهربة، فإن هذه المسؤولية تقوم ولو انتفى علمه بالتهريب، ولا مجال للاجتهاد بالقياس على نظام قانوني آخر يخالف النص الواضح.
اتفاقية الترانزيت العربي والدولي تنصان على ان الناقل مسؤول عن البضاعة المهربة ولو تم التهريب بغير علمه ولا يقاس ذلك على ضرورة توفر علم الناقل في التهريب الداخلي لوضوح النص في اتفاقية الترانزيت .