• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاقية الترانزيت العربي والدولي تنصان على ان الناقل مسؤول عن البضاعة المهربة ولو تم التهريب بغير علمه ولا يقاس ذلك على ضرورة توفر علم

إذا نصّت الاتفاقية صراحةً على مسؤولية الناقل عن البضاعة المهربة، فإن هذه المسؤولية تقوم ولو انتفى علمه بالتهريب، ولا مجال للاجتهاد بالقياس على نظام قانوني آخر يخالف النص الواضح.

نص الاجتهاد

اتفاقية الترانزيت العربي والدولي تنصان على ان الناقل مسؤول عن البضاعة المهربة ولو تم التهريب بغير علمه ولا يقاس ذلك على ضرورة توفر علم الناقل في التهريب الداخلي لوضوح النص في اتفاقية الترانزيت .