لا يحق للمستأجر المطالبة بقيمة الإصلاحات المستعجلة التي أجراها إلا إذا أعذر المؤجر قبل التنفيذ، حتى تتاح له فرصة القيام بها أو ترتيب الموقف القانوني بشأنها.
في الاصلاحات المستعجلة يتوجب على المستأجر اعذار المؤجر قبل القيام بها لتتاح له المطالبة بقيمة ما انفقه مع التعويض ان كان له وجه .