• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعذار المؤجر قبل إجراء الإصلاحات المستعجلة للمطالبة بنفقاتها والتعويض عنها

لا يحق للمستأجر المطالبة بقيمة الإصلاحات المستعجلة التي أجراها إلا إذا أعذر المؤجر قبل التنفيذ، حتى تتاح له فرصة القيام بها أو ترتيب الموقف القانوني بشأنها.

نص الاجتهاد

في الاصلاحات المستعجلة يتوجب على المستأجر اعذار المؤجر قبل القيام بها لتتاح له المطالبة بقيمة ما انفقه مع التعويض ان كان له وجه .