تحديد الجهة المختصة بنظر الاعتراضات في تنظيم المدن يختلف بحسب محلّ الاعتراض: فالاعتراضات على الحدود التنظيمية ومصور التنظيم ومنهاج الوجائب يختص بها المجلس البلدي، بينما الاعتراضات على محتويات جدول التخمين تختص بها اللجنة التحكيمية، وعلى رئيس البلدية إحالة الاعتراض إلى الجهة المختصة دون أن ينفرد بالف...
ان الفصل في الاعتراضات المقدمة على حدود المنطقة المراد تنظيمها وعلى مصور التنظيم وعلى منهاج الوجائب عائد الى المجلس البلدي والفصل في الاعتراضات على محتويات الجدول المنظم من قبل لجنة التخمين عائد الى اللجنة التحكيمية . المناقشة: تقدم المحامي السيد ابراهيم باستدعاء مؤرخ في ١٩٥٤/٣/١٤ الى رئيس بلدية حلب يذكر فيه انه يملك العقار الموصوف في المحضر ٣٣٥٦ المنطقة الرابعة في حلب ، وقد علم ان هذا العقار ادخل في منطقة تجميل محلة قصر المحافظة بعد ان قدرت قيمة المتر المربع بمبلغ ٨٧٥ قرشا سوريا ليلحق فيما بعد بالمحضر المجاور الذي يحمل رقم 19 على ان تدفع اليه قيمته على الاساس المذكور ، وبما انه لم يبلغ اية معاملة تتعلق بهذا الموضوع تبليغا اصوليا باعتبار انه معروف محل الاقامة في حلب كمحام يزاول مهنة المحاماة فيها منذ ثلاثين عاما وكوكيل لإدارة التبغ فيها ايضا يمثلها في جميع الدعاوى ويستوفي منها راتبه في كل شهر بدون انقطاع الى جانب انه قاض سابق متقاعد يقبض رواتبه التقاعدية من خزينة حلب بصورة مستمرة ، ولان تغيبه بعض الوقت في مدينة بيروت للتداوي في الجامعة الأميركية لا يوجب صرف النظر عن تبليغه بالذات بواسطة نقابة المحامين او ادارة حصر التبغ في حلب ، لذلك فإنه يطلب ابطال كل معاملة جرت بحق عقاره بدون علمه وتبليغه واعادة تقدير قيمة العقار واعطائه فرق التجميل الناجم عن ارتفاع ثمن الاراضي او اعطائه قطعة ارض يدفع فرق ثمنها ، وبتاريخ ١٩٥٤/٦/١٦ ابلغه رئيس البلدية الموما اليه جوابا مؤرخا في ٣٤ ايار ١٩٥٤ برقم ۱۱۱۸۹ ك ب يتضمن ان الدائرة الفنية لا تملك حق دعوة السيد فكتور اسود والسيدة شقيقته لمطالبتهما بالتعويض الواجب دفعه اليكم لان التوزيع جرى بناء على قرار لجنة التوزيع الاجباري الذي اكتسب الدرجة القطعية وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ، وقد تبين مطالعة محامي الدائرة ان المعاملات الشكلية من حيث التبليغ جرت على الأصول ، لذلك فان اعتراضكم على الاجراءات التي اتخذت بشأن ارضكم وطعنكم بالتبليغ وطلبكم اعادة تقدير قيمة العقار واعطائكم الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الارض غير وارد وعليه بامكانكم مراجعة القضاء التدقيقات التمييزية : ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 13 حزيران ١٩٥٤ وعلى جميع أوراق هذه الدعوى وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية بطلب رد استدعاء التمييز شكلاوبالمداولة اتخذت القرار الآتى : من حيث ان البلدية ابلغت المميز شخصيا بتاريخ ١٩٥١/٨/٩ المكان الذي أودع فيه مشروع التوزيع باعتباره من اصحاب الحقوق فيه . ومن حيث ان المشترع الذي اوجب اصحاب الحقوق تقديم اعتراضاتهم للبلدية خلال مدة معينة ابتداء من تاريخ التبليغ انما جعل الفصل في الاعتراضات المقدمة على حدود المنطقة المراد تنظيمها وعلى مصور التنظيم وعلى منهاج الوجائب عائدا الى المجلس البلدي وفي الاعتراضات المقدمة على محتويات الجدول المنظم من قبل لجنة التخمين عائدا الى اللجنة التحكيمية بمقتضى المادة التاسعة من قانون تنظيم عمران المدن الصادر في ١٩٣٣/١/٢٢ ومن حيث ان الاعتراض الذي قدمه المميز يطلب اعادة تقدير قيمة العقار يرمي الى الطعن في محتويات الجدول المنظم من قبل لجنة التخمين فانه يترتب على رئيس البلدية ان يودع هذا الاعتراض الى اللجنة التحكيمية وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون المذكور لتفصل في قبوله او رفضه ان شكلا او موضوعا ومن حيث ان الرئيس الموما اليه لم يعمد الى ايداع الاعتراض الى مرجعه المختص بل انفرد بمناقشة الموضوع وابلغ المميز ان الاعتراض غير وارد ، وان قرار لجنة التوزيع الاجباري حاز الدرجة القطعية بصورة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة . ومن حيث ان هذا التصريح الذي قد يحدث اثرا حقوقيا في قضية يعود الفصل فيها الى احدى الهيئات الادارية يعد قرارا مشوبا بمخالفة قانونية تستلزم النقض عملا بأحكام المادة ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض القرار الصادر عن رئيس البلدية بشكل تصريح مؤرخ في ١٩٥٤/٥/٢٤