• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور من قريب للمستأجر المقيم معه لا يسبغ عليه صفة المستأجر ويلزم المقيم بالإخلاء تبعاً لتعهد المستأجر ولو كان محمياً

صفة المستأجر لا تثبت لمجرّد قبض الأجرة من قريبٍ للمستأجر يقيم معه، وإنما تُستمد من رابطة إيجارية صحيحة. وتعهد المستأجر بالإخلاء يلزم من يقيم معه تبعاً له، ولو كان متمتعاً بالحماية القانونية، متى انصبّ التعهد على العين المؤجرة ومن يشغلها بالتبعية.

نص الاجتهاد

مجرد قبض الأجور من قريب للمستأجر يقيم معه لا يعطي هذا الاخير صفة المستأجر وتعهد المستأجر بالإخلاء يلزم من يسكن معه بالتبعية ولو كان محميا