• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء صاحب العمل من الرسوم القضائية لا يكون إلا بنص، واستيفاء الرسم شرط لقيد الدعوى تحت طائلة البطلان

الأصل وجوب استيفاء الرسم القضائي قبل قيد الاستدعاء أو الطلب، ولا يُتصور الإعفاء منه إلا بنص تشريعي صريح، ويُعدّ مخالفة ذلك سبباً للبطلان متى تعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان صاحب العمل غير معفى من تأدية الرسوم القضائية وان الاعفاء من الرسوم لا يكون الا بنص في القانون وان تأدية الرسوم شرط لقيد الطلبات تحت طائلة البطلان المناقشة: حيث أنه ثابت من الملف أن هذه الدعوى قيدت دون دفع الرسوم القضائية المتوجبة قانوناً عنها إلى القرار. وحيث أن المدعي المطعون ضده بصفته التي بينت في استدعء دعواه غير معفى من تأدية الرسوم القضائية عن هذه الدعوى كما هو عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة ال<p> نقض قرار (2) لعام 1972 . وحيث أن المادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب ان يستوفى الرسم قبل قيد الاستدعاء. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يراع أحكام المواد (19 و20) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية و(96) أصول. وحيث أن قضايا الرسوم من متعلقات النظام العام ولهذه المحكمة أن تأخذ تلقائياً بالأسباب المبنية على النظام العام مما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.