• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المؤجر بالاحتفاظ بصورة عن البطاقة المرسلة، وعلى المستأجر الذي ينازع في مضمونها أن يبرزها أو يثبت ادعاءه

عبء إثبات مضمون البطاقة أو مخالفة ما ورد فيها يقع على المستأجر إذا تمسك بها في النزاع، ولا يترتب على المؤجر التزام بحفظ صورة عنها.

نص الاجتهاد

ليس المؤجر ملزما بحفظ صورة فوتوغرافية عن البطاقة المرسلة وعلى المستأجر الذي يجادل بنصها ان يبرزها او يثبت ادعاءه .