عبء إثبات مضمون البطاقة أو مخالفة ما ورد فيها يقع على المستأجر إذا تمسك بها في النزاع، ولا يترتب على المؤجر التزام بحفظ صورة عنها.
ليس المؤجر ملزما بحفظ صورة فوتوغرافية عن البطاقة المرسلة وعلى المستأجر الذي يجادل بنصها ان يبرزها او يثبت ادعاءه .