إذا كان النزاع متعلقاً بمعاش المجند في إطار الخدمة الإلزامية، فإن هذه الخدمة لا تُنشئ بذاتها صفة الموظف العام أو العامل، ويعود الاختصاص إلى محكمة البداية باعتبارها المرجع العام لكل قضية لم يحدد لها القانون مرجعاً خاصاً.
لئن كان القانون الناظم لمعاشات المجند هو القانون نفسه الناظم لمعاشات المتطوعين الا ان الخدمة الإلزامية تبقى ذات طبيعة خاصة لايمكن معها القائم بها متمتعا بصفة الموظف العام ليكون كجلس الدولة مختصا كما لايمكن اعتباره عاملا لتكون الدعوى من اختصاص محكمة العمل الامر الذي يوجب اعمال المادتين 40 من قانون السلطة القضائية و 77 من قانون اصول المحاكمات اللتين تقرران اختصاص محكمة البداية بجميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص .