إذا اختلفت الفقرة القانونية المؤسسة لطلب الإخلاء، اختلف معها نطاق الإثبات المطلوب؛ فبعض الأسباب تستلزم إثبات الإخلاء وعدم الإشغال أو القدرة عليه مع صلاحية الدار للسكن، وبعضها يكفي فيه إثبات تملك المستأجر عقاراً شاغراً وتأجيره للغير.
الفرق بين الفقرتين (ح) و(طـ) من المادة (5) من قانون الإيجار يستتبع فرقا في طرق الإثبات ، ففي الفقرة الأولى يجب أثبات ان الدار أخلاها المستأجر ولم يشغلها او يستطيع إخلاءها وهي صالحة لسكناه ، وفي الثانية يكفي ان يثبت تملك المستأجر عقارا شاغرا وتأجيره للغير .