تصديق الصلح لا يمنح الصلح صفة الحكم النهائي، فلا تكون له حجية مانعة أمام المحاكم الأخرى.
لا حجية للقرار بتصديق الصلح امام المحاكم الأخرى لان الصلح عقد والتصديق عليه لا يعطيه صفة الحكم القطعي .