عبء إثبات مشروعية الإصلاحات وأساس المطالبة بها يقع على من يدّعيها، ولا يكفي الإنذار وحده لإثباتها متى ثبت استلامه للمحل دون تحفظ وعلى أنه سليم.
باعتبار أن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء المشروعية على الإصلاحات واستلام المدعي الغرف قبل أشهر معدودة بدون تحفظ وباعتبارها سليمة، يجعل دعوى المطالبة بالإصلاحات مفتقرة إلى الدليل القانوني