• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالمطالبة بالإصلاحات متى كان الإنذار وحده غير كافٍ لإثبات مشروعيتها وكان المدعي قد تسلم المحل دون تحفظ باعتباره سليماً

عبء إثبات مشروعية الإصلاحات وأساس المطالبة بها يقع على من يدّعيها، ولا يكفي الإنذار وحده لإثباتها متى ثبت استلامه للمحل دون تحفظ وعلى أنه سليم.

نص الاجتهاد

باعتبار أن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء المشروعية على الإصلاحات واستلام المدعي الغرف قبل أشهر معدودة بدون تحفظ وباعتبارها سليمة، يجعل دعوى المطالبة بالإصلاحات مفتقرة إلى الدليل القانوني