• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الأرض فسخ عقد المزارعة إذا انتفع المزارع بأراضي الإصلاح الزراعي مع استحقاق التعويض القانوني

إذا انتفع المزارع من أراضي الإصلاح الزراعي وتوافرت شروط الفسخ المقررة قانوناً، جاز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة مع الحكم بالتعويض القانوني، ولا تُرد الدعوى عند ثبوت تلك الشروط.

نص الاجتهاد

يجوز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة لعلة انتفاع المزارع من أراضي الإصلاح الزراعي مع دفع التعويض القانوني. وعند تحقق توفر الشروط القانونية اللازمة لفسخ العقد لعلة الانتفاع من الإصلاح الزراعي، فلا مجال لرد الدعوى