• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الطاعن بطريق التمييز أن يورد أسباب طعنه في الاستدعاء بذاتها على وجهٍ واضح ومحدد

يتعين على الطاعن بطريق التمييز أن يورد أسباب طعنه في الاستدعاء بذاتها على وجهٍ واضح ومحدد؛ ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى أسباب سابقة أو إلى تقدير محكمة التمييز بذاتها، وإلا كان الطعن باطلاً شكلاً.

نص الاجتهاد

ان طلب النقض للأسباب الواردة في استدعاء الاستئناف لايعتبر متضمنا أسباب التمييز . المناقشة: ادعى وكيل الفريد لدى محكمة الحقوق البدائية الناظرة في الأمور المستعجلة باللاذقية على المدعى عليه رئيس مصلحة املاك الدولة فيها اضافة لوظيفته قائلا ان موكله استأجر من الدائرة الموما اليها فندق الاصطياف الكائن في قرية صلنفة التابعة لقضاء الحفة ، وانه كان في عام ١٩٥٢ تقدم الى محكمة الصلح في اللاذقية طالبا تحديد بدل ايجار السنة المذكورة فحكم بتحديده بتسعة الاف ليرة سورية ( وقد ميز الحكم المذكور من قبل موكله ومن قبل الجهة المدعى عليها واعيد منقوضا ) كما انه تقدم في عام ١٩٥٣ الى محكمة عام ١٩٥٣ الى محكمة الصلح في قضاء الحفة طالبا تحديد بدل ايجار السنة المذكورة أيضا وجرت محاولة بين مو الدائرة المدعى عليها لإنهاء القضيتين المذكورتين صلحا فتشكلت لجنة رسمية قدرت بدل ايجار الفندق المذكور عن كل من سنتي ١٩٥٢ و ١٩٥٣ بستة آلاف ليرة سورية وان الدائرة الموما اليها بعد هذا الاتفاق اخطرت وكله لأداء ١٤١٥٧ ليرة سورية بداعي انها باقية من ايجار سني ٩٥٢,٩٥١ و ٩٥٣ وبما ان موكله سدد بدل الايجار عن عام ١٩٥١ كما انه ادى الى الدائرة الموما اليها عن كل من سنتي ٩٥٣٩٩٥٢ ثمانية الاف ليرة سورية حين ان التخمين المتفق على اجرائه بين الطرفين قد حدد بستة الاف ليرة سورية ، وبما ان هذا الاتفاق يشكل عقدا جديدا يقيد الطرفين ، لذلك جاء يطلب دعوة الجهة المدعى عليها الى المحكمة واتخاذ التدبير المستعجل لوقف مطالبة موكله ريثما يبت نهائيا في الدعوى ، وبالمحاكمة وبعد ان اطلع القاضي البدائي على الوثائق المبرزة من قبل المدعي حكم بتاريخ ٢٦ حزيران ١٩٥٤ بوقف مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعي بالمتبقى من بدل ايجار فندق صلنفة عن سني ۹۰۱ و ۹۵۳ و ۹۵۳ وقدر ذلك ١٤١٥٧ ليرة سورية و ۱۰ قروش مدة شهرين ونصف . فاستدعى محامي الخزينة في اللاذقية استئناف الحكم البدائي المذكور لدى محكمة الاستئناف المشار اليها طالبا فسخه ، كما استدعى وكيل المدعى استئنافه تبعيا طالبا تعديله لجهة مدة توقيف المطالبة وتعليقها الى ان يبت نهائيا في الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف الاصلي موضوعا وتعديل القرار المستأنف لجهة مدة التوقيف واعتبارها ممددة الى نهاية عام ١٩٥٤ وتضمين الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة واتعاب المحاماة التدقيقات التمييزية : ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في ١٤ تموز ١٩٥٤ المتضمن طلب نقض الحكم المميز للأسباب الواردة في استدعاء الاستئناف ، وللأسباب التي تقع تحت تمحيص محكمة التمييز وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في ١٩٥٤/٩/٢ وعلى كافة الاوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبالمداولة اتخذت القرار الآتي من حيث أن المشترع اوجب على الطاعن في الحكم بطريق التمييز بيان اسباب التمييز في استدعائه تحت طائلة البطلان باعتبار ان مجرد الطعن لا ينقل القضية برمتها الى محكمة التمييز لتولى بنفسها البحث عن اوجه الخطأ القانوني ولأنها لا تتصل بالطعن الا من تلك الوجوه التي بني عليها بشكل لا يحق معه للطاعن الاستمساك بأسباب اخرى غير ما يتعلق منها بالنظام العام كما احكام المادة ٢٥٣ من قانون اصول المحاكمات . ومن حيث ان المراد من بيان الاسباب هو ذكرها واحدا واحدا بنوع من الايضاح يحددها ويعرفها ويحصرها ويكشف من المقصود منها بصورة تبعد عنها الجهالة ومن حيث ان استدعاء التمييز المقدم من الجهة المميزة لم يتضمن هذا البيان بل اقتصر على طلب النقض بقوله ( للأسباب الواردة في استدعاء الاستئناف وللأسباب التي تقع تحت تمحيص محكمة التمييز ) ومن حيث ان هذا القول لا يتضمن وجه مخالفة الحكم المميز الصادر عن محكمة الاستئناف للقانون ولا للإجراءات الاصولية بل صيغ بشكل لا يمكن معه للخصم معرفة موضوع التمييز ولا ما يؤخذ على الحكم من شوائب قانونية فان استدعاء التمييز يعتبر باطلا وحريا بالرد . لذلك قررت المحكمة بالإجماع رد استدعاء التمييز شكلا