• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحامي المتقاعد على القانون القديم لا ينتفع بمزايا قانون التقاعد الجديد لعدم سريانه رجعياً ولما يترتب على ذلك من إفقار الصندوق

الأحكام التقاعدية الجديدة لا تسري على المتقاعدين السابقين إلا بنص صريح على الأثر الرجعي، ولا يجوز تفسيرها بما يحمّل صندوق التقاعد التزامات غير مقررة.

نص الاجتهاد

لا يستفيد المحامي المتقاعد على القانون القديم من المزايا التي يعطيها قانون التقاعد الجديد لعدم نصه على مفعول رجعي ولان اجابة طلبه يفقر الصندوق خلافاً لرغبة الشارع باغنائه .