الأحكام التقاعدية الجديدة لا تسري على المتقاعدين السابقين إلا بنص صريح على الأثر الرجعي، ولا يجوز تفسيرها بما يحمّل صندوق التقاعد التزامات غير مقررة.
لا يستفيد المحامي المتقاعد على القانون القديم من المزايا التي يعطيها قانون التقاعد الجديد لعدم نصه على مفعول رجعي ولان اجابة طلبه يفقر الصندوق خلافاً لرغبة الشارع باغنائه .