لا يكفي تحرير وصلٍ واحد بين الزوجين لنفي المانع الأدبي؛ إذ لا ينتفي هذا المانع إلا إذا ثبت أن العلاقة بينهما جرت على التعامل بالكتابة على نحوٍ يبدد الثقة ويجعل الإثبات الكتابي أمراً معتاداً.
كتابة وصل وحيد بين الزوجين لا يمنع من اعتبار المانع الأدبي قائماً بينهما إذا لم يثبت اعتيادهما التعامل بالكتابة مما ينفي الثقة بينهما