• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود وصل وحيد بين الزوجين لا ينفي قيام المانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل بالكتابة بينهما

لا يكفي تحرير وصلٍ واحد بين الزوجين لنفي المانع الأدبي؛ إذ لا ينتفي هذا المانع إلا إذا ثبت أن العلاقة بينهما جرت على التعامل بالكتابة على نحوٍ يبدد الثقة ويجعل الإثبات الكتابي أمراً معتاداً.

نص الاجتهاد

كتابة وصل وحيد بين الزوجين لا يمنع من اعتبار المانع الأدبي قائماً بينهما إذا لم يثبت اعتيادهما التعامل بالكتابة مما ينفي الثقة بينهما