لا يجوز ضمّ مدد ممارسة المحامي الفلسطيني التي أمضاها في فلسطين إلى مدة ممارسته في سورية عند احتساب المعاش التقاعدي، ما لم ينصّ القانون صراحةً على ذلك.
لم ينص القانون على ضم خدمات المحامين الفلسطينيين التي قضوها في فلسطين لمدة ممارستهم في سورية عند حساب المعاش التقاعدي .