• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُضمّ خدمات المحامي الفلسطيني التي قضاها في فلسطين إلى مدة ممارسته في سورية عند حساب المعاش التقاعدي ما لم ينص القانون على ذلك

لا يجوز ضمّ مدد ممارسة المحامي الفلسطيني التي أمضاها في فلسطين إلى مدة ممارسته في سورية عند احتساب المعاش التقاعدي، ما لم ينصّ القانون صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

لم ينص القانون على ضم خدمات المحامين الفلسطينيين التي قضوها في فلسطين لمدة ممارستهم في سورية عند حساب المعاش التقاعدي .